( ومن أغمي عليه خمس صلوات أو دونها  قضى ، وإن كان أكثر من ذلك لم يقض ) وهذا استحسان ، والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملا لتحقق العجز ، فأشبه الجنون ، وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت ، فيتحرج في الأداء ، وإذا قصرت قلت فلا حرج ، والكثير أن تزيد على يوم وليلة ; لأنه يدخل في حد التكرار ، والجنون كالإغماء ، كذا ذكره أبو سليمان  رحمه الله  ، بخلاف النوم ; لأن امتداده نادر ، فيلحق بالقاصر . ثم الزيادة تعتبر من حيث الأوقات عند  محمد  رحمه الله ; لأن التكرار  [ ص: 210 ] يتحقق به ، وعندهما من حيث الساعات ، هو المأثور عن  علي   وابن عمر  رضي الله  عنهم  ، والله أعلم بالصواب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					