( وإذا ) ( تلا الإمام آية السجدة ) ( سجدها المأموم معه ) لالتزامه متابعته ( وإذا تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم ، في الصلاة ولا بعد الفراغ ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد رحمه الله : يسجدونها إذا فرغوا ; لأن السبب قد تقرر ، ولا مانع ، بخلاف حالة الصلاة ; لأنه يؤدي إلى خلاف وضع الإمامة أو التلاوة ، ولهما أن المقتدي محجور عن القراءة ; لنفاذ تصرف الإمام عليه ، وتصرف المحجور لا حكم له ، بخلاف الجنب والحائض ; لأنهما منهيان عن القراءة ، إلا أنه لا يجب على الحائض بتلاوتها ، كما لا يجب بسماعها ; لانعدام أهلية الصلاة ، بخلاف الجنب


