[ ص: 227  -  233 ] باب صلاة الجمعة ( لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع ، أو في مصلى المصر ، ولا تجوز في القرى ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع    }والمصر الجامع : كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود ، وهذا عند  أبي يوسف  رحمه الله  ، وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ، والأول اختيار  الكرخي  وهو الظاهر ، والثاني اختيار الثلجي  ، والحكم غير مقصور على المصلى ، بل تجوز في جميع أفنية المصر ; لأنها بمنزلته في حوائج أهله . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					