[ ص: 235 ]   ( ومنها الخطبة    ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها بدون الخطبة في عمره ( وهي قبل الصلاة بعد الزوال ) به وردت السنة ( ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة ) به جرى التوارث .  [ ص: 236 ]   ( ويخطب قائما على طهارة ) لأن القيام فيهما متوارث ، ثم هي شرط الصلاة فيستحب فيها الطهارة كالأذان ( ولو خطب قاعدا أو على غير طهارة جاز ) لحصول المقصود ، إلا أنه يكره لمخالفته التوارث ، وللفصل بينهما وبين الصلاة ( فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة ) لأن الخطبة هي الواجبة ، والتسبيحة أو التحميدة لا تسمى خطبة . وقال  الشافعي  رحمه الله : لا تجوز حتى يخطب خطبتين ، اعتبارا للمتعارف ; وله قوله تعالى: { فاسعوا إلى ذكر الله    }من غير فصل ،  [ ص: 237 ] وعن  عثمان  رضي الله  عنه أنه قال : الحمد لله ، فارتج عليه ، فنزل وصلى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					