[ ص: 238  -  239 ]   ( ولا تجب الجمعة على مسافر ، ولا امرأة ، ولا مريض ، ولا عبد ، ولا أعمى    ) لأن المسافر يحرج في الحضور ، وكذا المريض والأعمى ، والعبد مشغول بخدمة المولى ، والمرأة مشغولة بخدمة الزوج ، فعذروا دفعا للحرج والضرر ( فإن حضروا وصلوا مع الناس أجزأهم عن فرض الوقت ) لأنهم تحملوه فصاروا كالمسافر إذا صام . ( ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة    ) وقال  زفر  رحمه الله : لا يجزئه لأنه لا فرض عليه فأشبه الصبي والمرأة ، ولنا أن هذه رخصة فإذا حضروا يقع فرضا على ما بيناه ، أما الصبي فمسلوب الأهلية ، والمرأة لا تصلح لإمامة الرجال ، وتنعقد بهم الجمعة لأنهم صلحوا للإمامة فيصلحون للاقتداء بطريق الأولى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					