[ ص: 240 ]   ( ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر  ، وكذا أهل السجن ) لما فيه من الإخلال بالجمعة ، إذ هي جامعة للجماعات ، والمعذور قد يقتدي به غيره ، بخلاف أهل السواد ; لأنه لا جمعة عليهم ( ولو صلى قوم أجزأهم ) لاستجماع شرائطه . 
				
						
						
