[ ص: 255  -  256 ]   ( ويصلي الإمام بالناس ركعتين ، يكبر في الأولى للافتتاح وثلاثا بعدها )  ، ( ثم يقرأ الفاتحة وسورة ، ويكبر تكبيرة يركع بها ، ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة ، ثم يكبر ثلاثا بعدها ، ويكبر رابعة يركع بها ) وهذا قول  ابن مسعود  رضي الله  عنه  ، وهو قولنا .  [ ص: 257  -  258 ] وقال  ابن عباس  رضي الله  عنه : يكبر في الأولى للافتتاح وخمسا بعدها ، وفي الثانية : يكبر خمسا ثم يقرأ ، وفي رواية : يكبر أربعا ، وظهر عمل العامة اليوم بقول  ابن عباس  رحمه الله لأمر بينه الخلفاء . 
أما المذهب فالقول الأول ; لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود ، فكان الأخذ بالأقل أولى ، ثم التكبيرات من أعلام الدين حتى يجهر به ، فكان الأصل فيه الجمع ، وفي الركعة الأولى يجب إلحاقها بتكبيرة الافتتاح لقوتها من حيث الفرضية والسبق ، وفي الثانية لم يوجد إلا تكبيرة الركوع فوجب الضم إليها ،  والشافعي  أخذ بقول  ابن عباس  رضي الله  عنه  ، إلا أنه حمل المروي كله على الزوائد فصارت التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					