فصل في تكبيرات التشريق ( ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة ، ويختم عقيب [ ص: 266 ] صلاة العصر من يوم النحر ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، والمسألة مختلفة بين الصحابة ، فأخذا بقول علي رضي الله عنه أخذا بالأكثر ، إذ هو الاحتياط في العبادات ، وأخذ بقول ابن مسعود أخذا بالأقل ; لأن الجهر بالتكبير بدعة ، [ ص: 267 - 268 ] والتكبير أن يقول مرة واحدة : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، هذا هو المأثور عن الخليل صلوات الله عليه( وهو عقيب الصلوات المفروضات على المقيمين في الأمصار في الجماعات المستحبة عند أبي حنيفة رحمه الله ، وليس على جماعات النساء إذا لم يكن معهن رجل ، ولا على جماعة المسافرين إذا لم يكن معهم مقيم ، وقالا : هو على كل من صلى المكتوبة ) لأنه تبع للمكتوبة . وله ما روينا من قبل ، والتشريق هو التكبير ، كذا نقل عن الخليل بن أحمد ، ولأن الجهر بالتكبير خلاف السنة ، والشرع ورد به عند استجماع هذه الشرائط ، إلا أنه يجب على النساء إذا اقتدين بالرجال ، وعلى المسافرين عند اقتدائهم بالمقيم بطريق التبعية .
قال يعقوب رحمه الله : صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر ، فكبر أبو حنيفة رضي الله عنه ، دل أن الإمام وإن ترك التكبير لا يتركه المقتدى ، وهذا لأنه لا يؤدي في حرمة الصلاة ، فلم يكن الإمام فيه حتما ، وإنما هو مستحب .


