قال : ( وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء  لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها ) وقال  الشافعي  رحمه الله  تعالى: يفسده ; لأن التحريم لا بطريق الكرامة آية النجاسة ، بخلاف دود الخل وسوس الثمار ; لأن فيه ضرورة . 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام فيه : { هذا هو الحلال أكله وشربه والوضوء منه   }; ولأن المنجس هو اختلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت ، حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه ، ولا دم فيها ، والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة كالطين 
     	
		 [ ص: 178 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					