قال : ( وموت ما يعيش في الماء فيه  لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يفسده إلا السمك لما مر ، ولنا أنه مات في معدنه فلا يعطى له حكم النجاسة كبيضة حال محها دما ، ولأنه لا دم فيها ، إذ الدموي لا يسكن الماء ، والدم هو المنجس ، وفي غير الماء قيل : غير السمك يفسده لانعدام المعدن ، وقيل : لا يفسده لعدم الدم وهو الأصح ،  [ ص: 179 ] والضفدع البحري والبري فيه سواء ، وقيل : البري مفسد لوجود الدم وعدم المعدن ، وما يعيش في الماء : ما يكون توالده ومثواه في الماء ، ومائي المعاش دون مائي المولد مفسد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					