( فإذا زادت على أربعين ، وجب في الزيادة بقدر ذلك إلى ستين ) عند أبي حنيفة رحمه الله ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة ، وفي الاثنتين نصف عشر مسنة ، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة ، وهذه رواية الأصل ; لأن العفو ثبت نصا بخلاف القياس ، ولا نص هنا .
وروى الحسن عنه أنه لا يجب في الزيادة شيء حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها مسنة وربع مسنة أو ثلث تبيع ; لأن مبنى هذا النصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب . [ ص: 407 - 409 ] وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللهلا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين ، وهي رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالىلقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه { لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا }. [ ص: 410 - 413 ] وفسروه بما بين أربعين إلى ستين ، قلنا : قد قيل : إن المراد منها هنا الصغار .
( ثم في الستين تبيعان أو تبيعتان ، وفي سبعين مسنة وتبيع ، وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة ، وفي المائة تبيعان ومسنة ، وعلى هذا يتغير الفرض في كل عشر من تبيع إلى مسنة ومن مسنة إلى تبيع ) لقوله عليه الصلاة والسلام { في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسن أو مسنة }. ( والجواميس والبقر سواء ) لأن اسم البقر يتناولهما ، إذ هو نوع منه ، إلا أن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته ، فلذلك لا يحنث به في يمينه لا يأكل لحم بقر ، والله أعلم .


