فصل في الخيل ( إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا  فصاحبها بالخيار : إن شاء أعطى عن كل فرس دينارا ، وإن شاء قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهم ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وهو قول  زفر  رحمه الله  ، وقالا :  [ ص: 420 ] لا زكاة في الخيل ; لقوله عليه الصلاة والسلام { ليس على المسلم في عبده  [ ص: 421 ] ولا في فرسه صدقة   }. وله قوله عليه الصلاة والسلام { في كل فرس سائمة دينار أو عشرة دراهم   }  [ ص: 422 ] وتأويل ما روياه فرس الغازي ، وهو المنقول عن  زيد بن ثابت  رضي الله  عنه . والتخيير بين الدينار والتقويم مأثور عن  عمر  رضي الله  عنه . ( وليس في ذكورها منفردة زكاة ) لأنها لا تتناسل ( وكذا في الإناث  [ ص: 423 ] المنفردات في رواية ) وعنه الوجوب فيها ; لأنها تتناسل بالفحل المستعار ، بخلاف الذكور ، وعنه أنها تجب في الذكور المنفردة أيضا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					