[ ص: 428 ] قال : ( والزكاة عند  أبي حنيفة    .  وأبي يوسف  رحمهما اللهفي النصاب دون العفو ) وقال  محمد   وزفر  رحمهما الله: فيهما ، حتى لو هلك العفو وبقي النصاب  بقي كل الواجب عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وعند  محمد   وزفر  يسقط بقدره ،  لمحمد   وزفر  رحمهما اللهأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال ، والكل نعمة ، ولهما قوله عليه الصلاة والسلام { في خمس من الإبل السائمة شاة ، وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا   }. 
وهكذا قال في كل نصاب ، ونفى الوجوب عن العفو ، ولأن العفو تبع للنصاب ، فيصرف الهلاك أولا إلى التبع كالربح في مال المضاربة ، ولهذا قال  أبو حنيفة  رحمه الله : يصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير ، ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي ، لأن الأصل هو النصاب الأول ، وما زاد عليه تابع ، وعند  أبي يوسف  رحمه الله يصرف إلى العفو أولا ، ثم إلى النصاب شائعا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					