( وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة  سقطت الزكاة ) وقال  الشافعي  رحمه الله : يضمن إذا هلك بعد التمكن من الأداء ، لأنه الواجب في الذمة ، فصار كصدقة الفطر ، ولأنه منعه بعد الطلب فصار كالاستهلاك . ولنا أن الواجب جزء من النصاب تحقيقا للتيسير ، فيسقط بهلاك محله ، كدفع العبد الجاني بالجناية يسقط بهلاكه ، والمستحق فقير بعينه المالك ولم يتحقق منه الطلب ، وبعد طلب الساعي قيل : يضمن ، وقيل : لا يضمن ; لانعدام  [ ص: 430 ] التفويت ، وفي الاستهلاك وجد التعدي ، وفي هلاك البعض يسقط بقدره اعتبارا له بالكل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					