قال ( وإن مر الحربي على عاشر فعشره ، ثم مر مرة أخرى  لم يعشره حتى يحول الحول ) لأن الأخذ في كل مرة استئصال المال ، وحق الأخذ لحفظه ، ولأن حكم الأمان الأول باق ، وبعد الحول يتجدد الأمان ، لأنه لا يمكن من الإقامة إلا حولا ، والأخذ بعده لا يستأصل المال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					