( ومن مر على عاشر بمائة درهم وأخبره أن له في منزله مائة أخرى قد حال عليها الحول  لم يزك التي مر بها ) لقلتها ، وما في بيته لم يدخل تحت حمايته ( ولو مر بمائتي درهم بضاعة  لم يعشرها ) لأنه غير مأذون بأداء زكاته . قال ( وكذا المضاربة ) يعني إذا مر المضارب به على العاشر  ، وكان  أبو حنيفة  رحمه الله يقول أولا : يعشرها ; لقوة حق المضارب ، حتى لا يملك رب المال نهيه عن التصرف فيه بعدما صار عروضا ، فنزل منزلة المالك ، ثم رجع إلى ما ذكرنا في الكتاب ، وهو قولهما ، لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه في أداء الزكاة ، إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابا فيؤخذ منه ; لأنه مالك له . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					