( فإن بالت فيها شاة نزح الماء كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، وقال محمد رحمه الله : لا ينزح إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا ) وأصله : أن بول ما يؤكل لحمه طاهر عنده نجس عندهما ، له : أن { النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها }. [ ص: 192 - 195 ] ولهما : قوله عليه الصلاة والسلام { استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه }من غير فصل ; ولأنه يستحيل إلى نتن وفساد ، فصار كبول ما لا يؤكل لحمه ، وتأويل ما روي أنه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم فيه وحيا ، ثم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالىلا يحل شربه للتداوي ولا لغيره لأنه [ ص: 196 ] لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة ، وعند أبي يوسف رحمه الله تعالىيحل للتداوي للقصة ، وعند محمد يحل للتداوي وغيره لطهارته عنده .


