[ ص: 489 ] ( قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافر ، أو دفع في ظلمة فبان أنه أبوه أو ابنه ; فلا إعادة عليه ، وقال أبو يوسف رحمه الله : عليه الإعادة ) لظهور خطئه بيقين ، وإمكان الوقوف على هذه الأشياء ، وصار كالأواني والثياب ، ولهما حديث معن بن يزيد فإنه عليه الصلاة والسلام قال فيه { يا يزيد لك ما نويت ، ويا معن لك ما أخذت }وقد دفع إليه وكيل أبيه صدقته ; ولأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون القطع ، فيبتنى الأمر فيها على ما يقع عنده ، كما إذا اشتبه عليه القبلة .
وعن أبي حنيفة رحمه الله في غير الغني أنه لا يجزئه ، [ ص: 490 ] والظاهر هو الأول ، وهذا إذا تحرى فدفع وفي أكبر رأيه أنه مصرف ، أما إذا شك ولم يتحر أو تحرى فدفع وفي أكبر رأيه أنه ليس بمصرف لا يجزئه إلا إذا علم أنه فقير ، هو الصحيح .


