( ويكره أن يدفع إلى واحد مائتي درهم فصاعدا ،  وإن دفع جاز ) وقال  زفر  رحمه الله : لا يجوز ; لأن الغنى قارن الأداء فحصل الأداء إلى الغني ، ولنا أن الغنى حكم الأداء فيتعقبه ، لكنه يكره لقرب الغنى منه ، كمن صلى وبقربه نجاسة ( قال : وأن يغني بها إنسانا أحب إلي ) معناه الإغناء من السؤال يومه ذلك ; لأن الإغناء مطلقا مكروه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					