قال : ( يخرج ذلك عن نفسه ) لحديث  ابن عمر  رضي الله  عنهما  ، قال : { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر  على الذكر والأنثى   }الحديث ( و ) يخرج عن ( أولاده الصغار ) لأن السبب رأس يمونه ويلي عليه ; لأنها تضاف إليه ، يقال : زكاة الرأس ، وهي أمارة السببية ، والإضافة إلى الفطر باعتبار أنه وقته ، ولهذا تتعدد بتعدد الرأس مع اتحاد اليوم . والأصل في الوجوب رأسه ، وهو يمونه ويلي عليه ، فيلحق به ما هو في معناه كأولاده الصغار ; لأنه يمونهم ويلي عليهم ( ومماليكه ) لقيام الولاية والمؤنة ، وهذا إذا كانوا للخدمة ، ولا مال للصغار ; فإن كان لهم مال يؤدي من مالهم عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله  [ ص: 499 ] خلافا  لمحمد  رحمه الله ; لأن الشرع أجراه مجرى المؤنة فأشبه النفقة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					