فصل فيما يوجبه على نفسه 
( وإذا قال " لله علي صوم يوم النحر    " أفطر وقضى ) فهذا النذر صحيح عندنا ، خلافا  لزفر   والشافعي  رحمه الله  تعالى ، هما يقولان : إنه نذر بما هو معصية لورود النهي عن صوم هذه الأيام . ولنا أنه نذر بصوم مشروع ، والنهي لغيره ،  [ ص: 54 ] وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى ، فيصح نذره ، لكنه يفطر احترازا عن المعصية المجاورة ، ثم يقضي إسقاطا للواجب ، وإن صام فيه يخرج عن العهدة لأنه أداه كما التزمه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					