( ولو قال " لله علي صوم هذه السنة    " أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها ) لأن النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الأيام ، وكذا إذا لم يعين لكنه شرط التتابع ، لأن المتابعة لا تعرى عنها ، لكن يقضيها في هذا الفصل موصولة تحقيقا للتتابع بقدر الإمكان ، ويتأتى في هذا خلاف  زفر   والشافعي  رحمهما اللهللنهي عن الصوم فيها .  [ ص: 56 ] وهو قوله عليه الصلاة والسلام { ألا لا تصوموا في هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب وبعال   }" وقد بينا الوجه فيه والعذر عنه ، ولو لم يشترط التتابع لم يجزه صوم هذه الأيام ، لأن الأصل فيما يلتزمه الكمال ، والمؤدى ناقص لمكان النهي ، بخلاف ما إذا عينها ، لأنه التزم بوصف النقصان ، فيكون الأداء بالوصف الملتزم . 
قال ( وعليه كفارة يمين إن أراد به يمينا ) وقد سبقت وجوهه . 
( ومن أصبح يوم النحر صائما ثم أفطر  لا شيء عليه ، وعن  أبي يوسف   ومحمد  رحمهما اللهفي النوادر أن عليه القضاء ) لأن الشروع ملزم كالنذر ، وصار كالشروع في الصلاة في الوقت المكروه . والفرق  لأبي حنيفة  رحمه الله وهو ظاهر الرواية أن بنفس الشروع في الصوم يسمى صائما ، حتى يحنث به الحالف على الصوم ، فيصير مرتكبا للنهي فيجب إبطاله ، فلا تجب صيانته ، ووجوب القضاء يبتنى عليه ، ولا يصير مرتكبا للنهي بنفس النذر ، وهو الموجب ، ولا بنفس الشروع في الصلاة حتى يتم ركعة ، ولهذا لا يحنث به الحالف على الصلاة ، فتجب صيانة المؤدى ، ويكون مضمونا بالقضاء . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه لا يجب القضاء في فصل الصلاة أيضا ، والأظهر هو الأول ، والله أعلم بالصواب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					