[ ص: 77 ] ولا بد من القدرة على الزاد والراحلة  ، وهو قدر ما يكترى به شق محمل أو رأس زاملة ، وقدر النفقة ذاهبا وجائيا { لأنه عليه الصلاة والسلام ، سئل عن السبيل إليه فقال : الزاد والراحلة   }وإن أمكنه أن يكتري عقبة فلا شيء عليه ، لأنهما إذا كانا يتعاقبان لم توجد الراحلة في جميع السفر . ويشترط أن يكون فاضلا عن المسكن ، وعما لا بد منه كالخادم وأثاث البيت وثيابه لأن هذه الأشياء مشغولة بالحاجة الأصلية ، ويشترط أن يكون فاضلا عن نفقة عياله إلى حين عوده ، لأن النفقة حق مستحق للمرأة ، وحق العبد مقدم على حق الشرع بأمره ، وليس من شرط الوجوب على أهل مكة  ومن حولهم الراحلة  [ ص: 78 ] لأنه لا تلحقهم مشقة زائدة في الأداء فأشبه السعي إلى الجمعة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					