[ ص: 84  -  86 ]   ( ثم الآفاقي إذا انتهى إليها على قصد دخول مكة   عليه أن يحرم قصد الحج أو العمرة أو لم يقصد عندنا ) لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما   }ولأن وجوب الإحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة ، فيستوي  [ ص: 87 ] فيه الحاج والمعتمر وغيرهما ( ومن كان داخل الميقات له أن يدخل مكة  بغير إحرام  لحاجته ) لأنه يكثر دخوله مكة  ، وفي إيجاب الإحرام في كل مرة حرج بين فصار كأهل مكة  ، حيث يباح لهم الخروج منها ، ثم دخولها بغير  [ ص: 88 ] إحرام لحاجتهم بخلاف ما إذا قصد أداء النسك لأنه يتحقق أحيانا فلا حرج 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					