[ ص: 106  -  107 ] قال : ( ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام    ) لأن  عمر  رضي الله  عنه اغتسل وهو محرم ( و ) ولا بأس بأن ( يستظل بالبيت والمحمل    ) وقال  مالك  رحمه الله : يكره أن يستظل بالفسطاط وما أشبه ذلك لأنه يشبه تغطية الرأس .  [ ص: 108 ] ولنا أن  عثمان  رضي الله  عنه كان يضرب له فسطاط في إحرامه ولأنه لا يمس بدنه فأشبه البيت ( ولو دخل تحت أستار الكعبة  حتى غطته  إن كان لا يصيب رأسه ولا وجهه فلا بأس به ) لأنه استظلال ( و ) لا بأس بأن ( يشد في وسطه الهميان    ) وقال  مالك  رحمه الله : يكره إذا كان فيه نفقة غيره لأنه لا ضرورة . ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط فاستوت فيه الحالتان ( ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي    ) لأنه نوع طيب ولأنه يقتل هوام الرأس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					