قال : ( وسؤر الحمار والبغل  مشكوك فيه ) قيل : الشك في طهارته ، لأنه لو كان طاهرا لكان طهورا ما لم يغلب اللعاب على الماء . وقيل : الشك في طهوريته ، لأنه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل رأسه ، وكذا لبنه طاهر ، وعرقه لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش ، فكذا سؤره ، وهو الأصح ، ويروى نص  محمد  رحمه الله  على طهارته ، وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته ، أو اختلاف الصحابة رضي الله  عنهم في نجاسته وطهارته . 
وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه نجس ، ترجيحا للحرمة والنجاسة ، والبغل من نسل الحمار فيكون بمنزلته ( فإن لم يجد غيرهما يتوضأ بهما ويتيمم ، ويجوز  [ ص: 208 ] أيهما قدم ) وقال  زفر  رحمه الله : لا يجوز إلا أن يقدم الوضوء ، لأنه ماء واجب الاستعمال ، فأشبه الماء المطلق . ولنا : أن المطهر أحدهما ، فيفيد الجمع دون الترتيب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					