باب القران ( القران أفضل من التمتع والإفراد    ) وقال  الشافعي  رحمه الله : الإفراد أفضل . وقال  مالك  رحمه الله : التمتع أفضل من القران ; لأن له ذكرا في القرآن ولا ذكر لقران فيه ،  وللشافعي  رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام { القران رخصة   }ولأن في الإفراد زيادة التلبية والسفر والحلق . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { يا آل محمد  أهلوا بحجة وعمرة معا   }ولأن  [ ص: 197 ] فيه جمعا بين العبادتين فأشبه الصوم مع الاعتكاف والحراسة في سبيل الله مع  [ ص: 198 ] صلاة الليل والتلبية غير محصورة والسفر غير مقصود والحلق خروج عن العبادة  [ ص: 199 ] فلا يترجح بما ذكر .  [ ص: 200  -  204 ] والمقصود بما روى نفي قول أهل الجاهلية : إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ، وللقران ذكر في القرآن ; لأن المراد من قوله تعالى: { وأتموا الحج والعمرة لله    }أن يحرم بهما من دويرة أهله على ما روينا من قبل ، ثم فيه تعجيل الإحرام واستدامة إحرامهما من الميقات إلى أن يفرغ منهما ولا كذلك التمتع ، فكان القران أولى منه ، وقيل الاختلاف بيننا وبين  الشافعي  بناء على أن القارن عندنا يطوف طوافين ويسعى سعيين وعنده طوافا واحدا وسعيا واحدا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					