قال : ( وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين ، ولأن الحج يفوت بمضي عشر ذي الحجة ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات ، وهذا يدل على أن المراد من قوله تعالى: { الحج أشهر معلومات }شهران وبعض الثالث لا كله ( فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا ) خلافا للشافعي رحمه الله ، فإن عنده يصير محرما بالعمرة ; لأنه ركن عنده ، وهو شرط عندنا فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت ، ولأن الإحرام تحريم أشياء وإيجاب أشياء وذلك يصح في كل زمان فصار كالتقديم على المكان .
[ ص: 227 ]


