[ ص: 188 ] كتاب الحج  
وهو فريضة العمر ،  ولا يجب إلا مرة واحدة   على كل مسلم حر عاقل بالغ صحيح قادر على الزاد والراحلة ، ونفقة ذهابه وإيابه فاضلا عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين يعود ويكون الطريق أمنا ، ولا تحج المرأة إلا بزوج أو محرم إذا كان سفرا ، ونفقة المحرم عليها ، وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها  .  
     	
		 [ ص: 188 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					