[ ص: 191 ] والمواقيت      : للعراقيين  ذات عرق   ، وللشاميين  الجحفة   ، وللمدنيين  ذو الحليفة   ، وللنجديين  قرن   ، ولليمنيين  يلملم   ، وإن قدم الإحرام عليها فهو أفضل ، ولا يجوز للآفاقي أن يتجاوزها إلا محرما إذا أراد دخول  مكة   ، فإن جاوزها الآفاقي بغير إحرام فعليه شاة ، فإن عاد فأحرم منه سقط الدم ، وإن أحرم بحجة أو عمرة ثم عاد إليه ملبيا سقط أيضا ( سم ز ) ، ولو عاد بعد ما استلم  الحجر   وشرع في الطواف لم يسقط ، وإن جاوز الميقات لا يريد دخول  مكة   فلا شيء عليه ، ومن كان داخل الميقات فميقاته الحل ، ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم ، وفي العمرة الحل .  
     	
		 [ ص: 191 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					