[ ص: 256 ] وخيار الشرط لا يورث      ; ومن اشترى عبدا على أنه خباز فكان بخلافه ، فإن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء رده; وخيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه ، وخيار المشتري يخرجه ولا يدخله في ملكه ( سم ) ومن شرط الخيار لغيره جاز ( ز ) ويثبت لهما ، وأيهما أجاز جاز وأيهما فسخ انفسخ ، ويسقط الخيار بمضي المدة ، وبكل ما يدل على الرضا كالركوب والوطء والعتق ونحوه .  
     	
		 [ ص: 256 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					