[ ص: 258 ] فصل  
[ الخيارات ]  
ومن  اشترى ما لم يره جاز ، وله خيار الرؤية      ; ومن باع ما لم يره فلا خيار له ، ويسقط برؤية ما يوجب العلم بالمقصود كوجه الآدمي ووجه الدابة وكفلها ، ورؤية الثوب مطويا ونحوه ، فإن تصرف فيه تصرفا لازما ، أو تعيب في يده ، أو تعذر رد بعضه ، أو مات بطل الخيار ، ولو رأى بعضه فله الخيار إذا رأى باقيه ، وما يعرض بالأنموذج رؤية بعضه كرؤية كله; ومن باع ملك غيره فالمالك إن شاء رده وإن شاء أجاز إذا كان المبيع والمتبايعان بحالهم .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					