[ ص: 345 ] فإذا قلد القضاء يطلب ديوان القاضي الذي قبله ، وينظر في خرائطه وسجلاته   ، وعمل في الودائع وارتفاع الوقوف بما تقوم به البينة أو باعتراف من هو في يده ، ولا يعمل بقول المعزول إلا أن يكون هو الذي سلمها إليه ،  ويجلس للقضاء جلوسا ظاهرا في المسجد   ، والجامع أولى ، ويتخذ مترجما وكاتبا عدلا مسلما له معرفة بالفقه ،  ويسوي بين الخصمين في الجلوس والإقبال والنظر والإشارة   ، ولا يسار أحدهما ولا يلقنه حجته ، ولا يضحك ، ولا يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك ، ولا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه ، أو ما يكون ما يدعيه على الغائب سببا لما يدعيه على الحاضر .  
     	
		
				
						
						
