[ ص: 419 ] ويجوز أن يشهد بكل ما سمعه أو أبصره من الحقوق والعقود ، وإن لم يشهد عليه إلا  الشهادة على الشهادة   فإنه لا يجوز أن يشهد على شهادة غيره ما لم يشهده ( ف ) .  ولا يجوز أن يشهد بما لم يعاينه   إلا النسب والموت والدخول والنكاح ، وولاية القاضي ، وأصل الوقف ، ويجوز أن يشهد على الملك المطلق فيما سوى العبد والأمة ، وإذا رأى الشاهد خطه لا يشهد ما لم يذكر الحادثة ، وشاهد الزور يشهر ولا يعزر ( سم ف ) ، وتعتبر موافقة الشهادة الدعوى ، ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى ( سم ) ، فلو شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل ( سم ) ، ولو شهدا على سرقة بقرة واختلفا في لونها قطع ( سم ) ، وإن اختلفا في الأنوثة والذكورة لم يقطع . شهدا بقتل زيد يوم النحر  بمكة   وآخران بقتله يوم النحر  بالكوفة   ردتا ، فإن سبقت إحداهما وقضي بها بطلت الأخرى .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					