[ ص: 423 ] ولا تقبل  شهادة الأعمى   ، ولا  المحدود ( س ز ) في قذف   وإن تاب ،  ولو حد الكافر في قذف ثم أسلم قبلت شهادته   ، ولا تقبل  الشهادة للولد   وإن سفل ، ولا للوالد وإن علا ، ولا لعبده ، ولا لمكاتبه ، ولا للزوج ( ف ) والزوجة ( ف ) ، ولا أحد الشريكين للآخر فيما هو من شركتهما ، ولا  شهادة الأجير الخاص      ;  ولا تقبل شهادة مخنث ولا نائحة   ، ولا  من يغني للناس   ، ولا مدمن الشرب على اللهو ، ولا  من يلعب بالطيور   ، ولا من  يفعل كبيرة توجب الحد   ، ولا  من يأكل الربا   ، ولا من يقامر بالشطرنج ولا  من يدخل الحمام بغير إزار   ، ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول والأكل على الطريق ، ولا من يظهر سب السلف ، ولا  شهادة العدو   إن كانت العداوة بسبب الدنيا ، وتقبل إن كانت بسبب الدين ، وتقبل  شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض      . ولا تقبل  شهادة المستأمن على الذمي   ، وتقبل ( ف ) شهادة الذمي عليه ، وتقبل  شهادة الأقلف ، والخصي والخنثى وولد الزنا   ، والمعتبر حال الشاهد وقت الأداء لا وقت التحمل . وإذا كانت الحسنات أكثر من السيئات قبلت الشهادة .  
     	
		 [ ص: 423 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					