[ ص: 428 ] فصل  
[ الشهادة على الشهادة وصفة الإشهاد ]  
تجوز الشهادة على الشهادة فيما لا يسقط ( ف ) بالشبهة ، ولا تجوز  شهادة واحد على شهادة واحد   ، ويجوز شهادة رجلين على شهادة رجلين . وصفة الإشهاد أن يقول الأصل : اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا ، ويقول الفرع عند الأداء : أشهد أن فلانا أشهدني على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا ، وقال لي : اشهد على شهادتي بذلك ، ولا تقبل  شهادة الفروع   إلا إذا تعذر حضور الأصول مجلس الحكم . فإن عدلهم شهود الفرع جاز ، وإن سكتوا عنهم جاز ، وإذا  أنكر شهود الأصل الشهادة   لم تقبل شهادة الفروع ، والتعريف يتم بذكر الجد أو الفخذ ، والنسبة إلى المصر والمحلة الكبيرة عامة ، وإلى السكة الصغيرة خاصة  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					