[ ص: 32 ] باب  المسح على الخفين   
ويجوز لمن وجب عليه الوضوء لا الغسل ، ويشترط لبسهما على طهارة كاملة ،  ويمسح المقيم يوما وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها   عقيب الحدث بعد اللبس ، ويمسح على ظاهرهما خطوطا بالأصابع ، وفرضه مقدار ثلاثة ( ف ) أصابع من اليد . والسنة أن يبدأ من أصابع الرجل إلى الساق ،  ولا يجوز على خف فيه خرق يبين منه مقدار ثلاثة      ( ف ) أصابع من أصابع الرجل الصغار ، وتجمع خروق كل خف على حدته . ويجوز المسح على الجرموق ( ف ) فوق الخف .  ويجوز على الجوربين إذا كانا ثخينين      ( ف ) أو مجلدين أو منعلين .  
وينقضه ما ينقض الوضوء ونزع الخف ومضي المدة ، فإذا مضت المدة نزعهما وغسل رجليه ، وخروج القدم إلى ساق الخف نزع ، ولو مسح مسافر ثم أقام بعد يوم وليلة نزع ، وقبل ذلك يتم يوما وليلة ، ولو مسح مقيم ثم سافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر ( ف ) .  
ولا يجوز  المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين   ، ويجوز على الجبائر وإن شدها على غير وضوء فإن سقطت عن برء بطل .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					