[ ص: 193 ] باب الرجعة  
الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء   ،  وللزوج مراجعتها في العدة بغير رضاها   وتثبت  الرجعة   بقوله : راجعتك ، ورجعتك ، ورددتك وأمسكتك ، وبكل فعل تثبت به حرمة المصاهرة من الجانبين ،  ويستحب أن يشهد على الرجعة   ، فإن  قال لها بعد العدة : كنت راجعتك في العدة   فصدقته صحت الرجعة ، وإن كذبته لم تصح ولا يمين عليها ( سم ) وإن  قال لها : راجعتك ، فقالت مجيبة له : انقضت عدتي   فلا رجعة ( سم ) ، وإذا  قال زوج الأمة : راجعتها في العدة   وصدقه المولى ( سم ) ، وكذبته الأمة أو بالعكس فلا رجعة ، وإذا  انقطع الدم في الحيضة الثالثة لعشرة أيام   انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل ، وإن  انقطع لأقل من عشرة أيام   لم تنقطع حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلي ( م ز ) ، وفي الكتابية تنقطع الرجعة بمجرد انقطاع الدم ، فإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها ، فإن كان أقل من عضو انقطعت الرجعة ، ولا تحل للأزواج ، وإن كان عضوا لم تنقطع ، ومن طلق امرأته وهي حامل وقال : لم أجامعها فله الرجعة ، وإن قال ذلك بعد الخلوة الصحيحة فلا رجعة له ، وإذا  قال لها : إذا ولدت فأنت طالق فولدت ثم ولدت آخر من بطن أخرى   فهي رجعة ،  والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها   ، وله أن  يتزوج مطلقته المبانة بدون الثلاث في العدة وبعدها   ،  والمبانة بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا   غيره نكاحا صحيحا ، ويدخل بها ثم تبين منه ، ولا تحل للأول بملك اليمين ولا بوطء المولى . والشرط هو الإيلاج دون الإنزال ، وأن يكون المحلل يجامع مثله ، فإن تزوجها بشرط التحليل كره ( س ) وحلت للأول ( سم ) ، والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث ( م ز ) ، ولو طلقها ثلاثا فقالت : قد انقضت عدتي وتحللت وانقضت عدتي والمدة تحتمله وغلب على ظنه صدقها جاز له أن يتزوجها .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					