[ ص: 199 ] باب الإيلاء  
إذا قال :  والله لا أقربك ، أو لا أقربك أربعة أشهر   فهو مول ، وكذلك لو حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق أو طلاق ، فإن قربها في الأربعة الأشهر حنث ، وعليه الكفارة وبطل الإيلاء ، وإن لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت بتطليقة ، فإن كانت اليمين أربعة أشهر فقد انحلت ، وإن كانت مؤبدة فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء على الوجه الذي بينا ، فإن وطئها في الأربعة الأشهر من وقت التزوج حنث وإلا وقعت أخرى ، فإن عاد فتزوجها فكذلك ، فإن تزوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء ، فإن وطئ كفر للحنث ،  وأقل مدة الإيلاء في الحرة   أربعة أشهر ،  ومدة إيلاء الأمة   شهران ، وإن  آلى من المطلقة الرجعية   فهو مول ، ومن  البائنة   لا ، وإن قال : لا أقربك شهرين بعد شهرين فهو مول ، ولو قال : لا أقربك سنة إلا يوما فليس بمول ( ز )  .  
     	
		 [ ص: 199 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					