[ ص: 213 ] والكفارة عتق رقبة   يجزئ فيها مطلق الرقبة السليمة ،  ولا يجزئ المدبر وأم الولد والمكاتب الذي أدى بعض كتابته ، ولا مقطوع اليدين أو إبهاميهما أو الرجلين ، ولا الأعمى ولا الأصم ولا الأخرس ولا المجنون   المطبق ولا معتق البعض ، وإن  اشترى أباه أو ابنه ينوي الكفارة   أجزأه ، وإن  أعتق نصف عبده ثم جامعها ثم أعتق باقيه   لم يجزه ( سم ) وإن لم يجامع بين الإعتاقين أجزأه ،  والعبد لا يجزئه في الظهار إلا الصوم      .  فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين   ليس فيهما رمضان ويوما العيد وأيام التشريق ، فإن جامعها في الشهرين ليلا أو نهارا عامدا أو ناسيا بعذر أو بغير عذر استقبل ( س ) ،  فإن لم يستطع الصيام أطعم ستين مسكينا   ، ويطعم كما ذكرنا في صدقة الفطر أو قيمة ذلك ، فإن غداهم وعشاهم جاز ، ولا بد من شبعهم في الأكلتين ، ولا بد من الإدام في خبز الشعير دون الحنطة ،  ولو أطعم مسكينا ستين يوما أجزأه   ، وإن أعطاه في يوم واحد عن الكل أجزأه عن يوم واحد ، فإن جامعها في خلال الإطعام لم يستأنف ، ومن  أعتق رقبتين أو صام أربعة أشهر أو أطعم مائة وعشرين مسكينا عن كفارتي ظهار   أجزأه عنهما وإن لم يعين ، وإن  أطعم ستين مسكينا كل مسكين صاعا من بر عن كفارتين   لم يجزه إلا عن واحدة ( م ) ، وإن أعتق وصام عن كفارتي ظهار فله أن يجعل ذلك عن أيهما شاء .  
     	
		 [ ص: 213 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					