[ ص: 245 ] وللمطلقة النفقة والسكنى في عدتها بائنا كان أو رجعيا ، ولا نفقة للمتوفى عنها زوجها ، وكل فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية كالردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها ، وإن جاءت بغير معصية كخيار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة فلها النفقة ، وإن كانت من جهة الزوج فلها النفقة بكل حال ، وإن طلقها ثلاثا ثم ارتدت سقطت النفقة ، وإن مكنت ابن زوجها لم تسقط .


