[ ص: 434 ]    [ استعمال الحرير والذهب ]  
ويحل للنساء لبس الحرير   ولا يحل للرجال إلا مقدار أربع أصابع كالعلم ولا بأس ( سم ) بتوسده وافتراشه ، ولا بأس بلبس ما سداه إبريسم ولحمته قطن أو خز; ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة ، ولا يجوز للرجال إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة وكتابة الثوب من ذهب أو فضة وشد الأسنان بالفضة ، ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير ، ولا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة ، ويستوي فيه الرجال والنساء ، ولا بأس بآنية العقيق والبلور والزجاج والرصاص ، ويجوز ( س ) الشرب في الإناء المفضض والجلوس على السرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة  .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					