[ ص: 570 ] ومن  أوصى لجيرانه   فهم الملاصقون ( سم ) ، والأصهار : كل ذي رحم محرم من زوجته ، والأختان : زوج كل ذات رحم محرم منه ، والأهل : الزوجة ( سم ) ، والآل : أهل بيته ، وأهل نسبه : من ينتسب إليه من جهة الأب ، وجنسه : أهل بيت أبيه ، وإن  أوصى لأقربائه ، أو لذوي قرابته ، أو لأرحامه ، أو لذوي أرحامه ، أو لأنسابه   فهم اثنان ( سم ) فصاعدا من كل ذي رحم محرم منه غير الوالدين والمولودين ، وفي الجد روايتان ، ويعتبر الأقرب فالأقرب ، فإن كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف ( سم ) ، وفي عمين وخالين الكل للعمين ( سم ) ، ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث ( سم ) وإن  كان له عم وعمة وخال فالوصية للعم والعمة سواء   ، وإن قال لذي قرابته أو ذي نسبه فكذلك ، إلا أن الواحد يستحق الكل ، فإن لم يكن له ذو رحم محرم بطلت ( سم ) الوصية أوصى لبني فلان وهو أبو قبيلة كبني تميم فهي للذكر والأنثى والفقير والغني ، وإن كانوا لا يحصون فهي باطلة .  
وإن كان أبا صلب فالوصية للذكور ( سم ) خاصة ، ولو  أوصى لأيتام بني فلان أو عميانهم أو زمناهم أو أراملهم وهم يحصون   فهي للفقراء والأغنياء ، وإن كانوا لا يحصون فللفقراء خاصة .  
أوصى لورثة فلان   فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن قال لولد فلان الذكر والأنثى فيه سواء ، ولا يدخل أولاد الابن مع أولاد الصلب ، ويدخل أولاد الابن في الوصية عند عدم ولد الصلب ، ولا يدخل أولاد البنات ، أوصى لمواليه فهي لمن أعتقه في الصحة والمرض ولأولادهم ، ولا يدخل موالي الموالي إلا عند عدمهم ، فإن كان له مولى واحد ومولى موالاة فالنصف لمولاه والباقي لورثته ، وإن كان له موال أعتقوه وموال أعتقهم فهي باطلة  .  
     	
		 [ ص: 570 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					