[ ص: 77 ] فصل  
[ باب القراءة في الصلاة ]  
القراءة   فرض في ركعتين سنة ( ف ) في الأخريين ، وإن سبح فيهما أجزأه ( ف ) ، ومقدار الفرض آية في كل ركعة ( سم ف ) ، والواجب الفاتحة والسورة أو ثلاث آيات . والسنة أن يقرأ في الفجر والظهر طوال المفصل ، وفي العصر والعشاء أوساطه ، وفي المغرب قصاره ، وفي حالة الضرورة والسفر يقرأ بقدر الحال ولا يتعين شيء من القرآن لشيء من الصلوات ، ويكره تعيينه .       	
		
				
						
						
