[ ص: 301 ] فرع 
قال : قال  أشهب     : لا شفعة في جريد النخل وسعفها  لأنه لا يصلح بيعه قبل إبان قطعه . 
فرع 
قال : قال  محمد     : إذا اشترى أصولا فيها ثمر مؤبر بغير ثمرها جاز شراؤه الثمر قبل طيبها ، وكأنهما صفقة واحدة ، وشفع فيها الشريك ، وليس له أخذ أحدهما دون الآخر ; فإن اشترى النصف من الأصول ، ثم نصف الثمر بعد طيبها له إشفاع أحدهما ، وكليهما ; فإن اشتراهما بعد الطيب في صفقة واحدة فلا يأخذهما إلا جميعا كقول  ابن القاسم  في الجائحة إذا اشتراهما بعد الطيب في صفقة لا جائحة فيهما ، وإن اشترى الأصل ثم الثمرة : ففيها الجائحة عنده ، وإن اشتراها بعد طيبها بعد شراء الأصل أو معه فلا جائحة ، قال  أشهب     : لو باعا حائطهما وفيه ثمرة ، ثم باع أحدهما نصيبه منها فلا شفعة لعدم شركتهما في الأرض ، قال  محمد     : ولو اشترى ثمرة قبل زهوها ثم اشترى الرقاب بعد طيب الثمرة فالشفعة في الأصول فقط ، ويفسخ بيع الثمرة وترد ، لأنها إنما فاتت بالطيب في نخل البائع ، ولو جذها المبتاع يابسة أو رطبة ردها أو مثلها إن فاتت ، أو قيمتها يوم الجذاذ إن جهلت المكيلة ، ولو اشترى الأصول قبل طيب الثمرة  ، فطيبها في الشجر فوت لأنها فاتت في نخل المبتاع ، ويرد قيمتها يوم العقد في الأصول ، ويومئذ تجب فيها الشفعة بالقيمة ، وفي الأصول بالثمن ، لأن الثمرة إنما وجبت بملكه الأصل فهي كصفقة واحدة وليس في المسألة الأولى شفعة لطيبها في يد البائع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					