فرع 
في النوادر : قال  عبد الملك     : إن اشتراه بدين شفع على البائع  كان للمشتري ، فالشفعة بقيمة الدين عرضا نقدا يدفعه الآن ، لأن الدين عرض من العروض ، وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل الدين فلا ينظر في وقته بعد الاستشفاع ، وعن   سحنون     : يقوم الدين بعرض ، ثم يقوم العرض بعين ، فيأخذ بها ، وعن  مالك     : لا يأخذ إلا بمثل ذلك الدين ، وكذلك إن كان البائع عديما بذلك الدين لأن القيم في العروض لا في النقدين ; فإن كان حالا أخذ به حالا ، أو مؤجلا فإلى أجله ، قال  أصبغ     : إنما يشفع بمثل الدين نقدا إلا أن يكون يهضم له فيه هضمة بينة فيأخذ بقيمة الشقص ، قال  مطرف     : بل يشفع بجميعه وإن كان يهضم فيه ، قال  عبد الملك     : فإن اشترى بكتابة مكاتب فبقيمة الكتابة عرضا يقوم على أنه يعجز أو يؤدي ; فإن عجز فهو رقيق لبائع الشقص . 
فرع 
في الجواهر : إذا اشترى بكف من الدراهم لا يعرف وزنه أخذ بقيمة الشقص وتبطل الشفعة ، كما لو جهل الثمن بالكلية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					