القسم الثاني : المنجس : وهو ما تغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه  بنجس ، وفي الجواهر : خالف  عبد الملك  في الرائحة ، وقيل : قوله منزل على المجاورة دون الحلول لما في  الترمذي  قيل له عليه السلام أنتوضأ من بئر بضاعة ، وهي بئر يلقى فيها الحيض ، ولحوم الكلاب ، والنتن ، فقال عليه السلام : ( إن الماء طهور لا ينجسه شيء   . يعني إلا ما غيره ، وقال فيه حديث حسن ، وروى فيه البغداديون إلا ما غير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه . وجه قول  عبد الملك  أن الثياب لا تنجس بروائح النجاسات ، فكذلك الماء لأنه أقوى في الدفع عن نفسه ، ولأن الرائحة لو كان [ ص: 173 ] تغيرها معتبرا لذكر في الحديث من التبصرة إن كانت الرائحة عن المجاورة لم يخرج عن الطهورية ، وإن كانت عما حل فيه من الطيب كان مضافا ، وكذلك البخور لأن النار تصعد بأجزائه ، ويوجد طعمه فيه ، ولهذا قيل لا يؤكل المطبوخ بالميتة ، ووافقه صاحب الطراز على ذلك . 
فرعان : 
الأول من شرح التلقين : تثبت النجاسة بخبر الواحد إذا بينها ، أو كان مذهبه كمذهبه لاحتمال أن يعتقد ما ليس نجسا نجسا ، ولا تشترط الشهادة لما في الموطأ أن   عمرو بن العاص     - رضي الله عنه - سأل صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع ، فلولا أن خبره يقبل لما سأله . 
الثاني : في الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة  أربعة أقوال : قال  مالك     - رحمه الله - في الكتاب : مطهر لحديث  الترمذي  السابق ، وقال  ابن القاسم  في الكتاب : يتيمم ويتركه ، وإن توضأ وصلى ولم يعلم - أعاد في الوقت ، فحمل  أبو الحسن  قوله على التنجيس لإباحته التيمم ، والإعادة في الوقت مراعاة للخلاف ، وحمله  ابن رشد  في المقدمات على الكراهة لتخصيصه الإعادة بالوقت والتيمم مراعاة للخلاف ، وقال  مالك  في المجموعة : يجتنب ، وفي السنن سئل عليه السلام عن الماء وما يؤثر فيه من الدواب والسباع ، فقال عليه السلام : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث   . مفهومه أن ما دون ذلك يحمل الخبث ، ولأن النفوس تعاف القليل إذا وقعت فيه النجاسة ، وما لم يرضه الإنسان لنفسه أولى ألا يرضاه لربه ، والكراهة  لابن الحاجب  والمدنيين ، وقال   ابن مسلمة     : هو مشكوك فيه لا يعلم أنه طهور ، ولا نجس لتعارض المآخذ ، فيجمع بينه وبين التيمم ليخرج عن العهدة إجماعا . 
فرع : في الجواهر : على هذا قال   محمد بن سحنون  ،  وأبو الحسن     : يتيمم ، ويصلي أولا ، ثم يتوضأ ، ويصلي صلاة أخرى ليسلم أولا من النجاسة المتوهمة   [ ص: 174 ] وقيل : يجمع بينهما ، ويصلي صلاة واحدة لعدم تحقق النجاسة ، فإن أحدث جمع بينهما ، وصلى واحدة على القولين لحصول ملاقاة الماء للأعضاء أولا . 
من التبصرة : وإن لم يحدث ، وفرعنا على أنه يصلي صلاتين ، ثم حضرت صلاة أخرى تيمم ، وصلى صلاة واحدة . 
والماء القليل كالجرة والإناء والبئر القليلة الماء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					