فرع 
في الكتاب : إذا صالحت على عيب العبد بعد رجعا صفقة واحدة ، لأن الثاني يدل على جزء الأول ، وإذا استحق أحدهما بعض الثمن عليهما ، ونظر هل هو وجه الصفقة أم لا على القاعدة ؟ في التنبيهات : قال  أبو عمر     : إنما ينظر في قيمتهما يوم الصلح لأنه يوم تمام البيع فيهما ، وقيل : ينظر في الأول يوم البيع والثاني يوم الصلح ، قال  اللخمي     : قال  أشهب     : إن استحق الثاني رد الأول ، إلا أن تراضيا على شيء ، وإن استحق الأول يفسخ البيع ويرد الثاني إن كان قائما ، أو قيمته إن كان فائتا ، ويرجع بجميع الثمن ، وكأنه قال : أخذ هؤلاء ولا يقام علي في الأول ، وكذلك إن وجد عيبا بالثاني ، والأول غير المصالح عليه ، فعلى قول  ابن القاسم     : هما كالصفقة الواحدة ، وعلى قول  أشهب     : بأيهما وجد العيب ردهما ، فإن وجده بالثاني رده ثم يرد الأول بمنزلة من لم يصالح ، أو بالأول رده ورد الآخر ، لأن البيع انتقض ، فإن فات الأول فوجد به عيبا فصالح عنه بعد المعرفة بقيمته على عبد ثم استحق الأول ، ولم ينتقض الثاني ، لتعدد العقد   [ ص: 68 ] فيهما ، فإن كان ثمن الأول مائة ، وقيمة العيب عشرة ، وهي التي تستحق بعد الفوت في الأول ، وهي دين المشتري ، أخذ ( . . . ) فإن استحق الأول . رجع مشتريه بتسعين ( . . . ) والثاني ، إن استحق الثاني رجع بعشرة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					