فرع 
في الكتاب : إذا ابتعت على أن يهبك البائع أو يتصدق عليك شيئا معلوما جاز ، فإن استحق المبيع وفاتت الهبة بعض الثمن على قيمتها من قيمة الهبة فيرجع بحصة السلعة من الثمن ، قال  ابن يونس     : لأن البيع إنما وقع على السلعة وعلى ما شرط من الهبة ، قال : ويريد كانت السلعة وجه الصفقة أم لا إذا كان الثمن عينا أو عرضا وقد فات ، وإن كان الثمن عرضا قائما لافترق حينئذ وجه الصفقة من غيره ، فإن كانت السلعة الوجه رد قيمة الهبة وأخذ عرضه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					