الفرع الثاني 
في الكتاب : مالا يبقى من الطعام أحب أن يتصدق به كثر أو قل    . ولم يؤقت  مالك  لتعريفه حدا ، وإن أكله وتصدق به لم يضمنه كالشاة يجدها في الفلاة إلا أن يجدها في غير الفيافي ، وخير ( ش )   وابن حنبل  واجد الطعام بين أكله وغرم بدله أو بيعه وحفظ ثمنه استصحابا للملك بحسب الإمكان ، وقد تقدمت هذه القاعدة ، قال  ابن يونس     : قال  أشهب     : الطعام في غير الفيافي يبيعه ، فإن جاء صاحبه أخذ ثمنه ، قال  مطرف     : ما لا يبقى من الطعام إذا التقط في الحضر وحيث الناس ، الصدقة به أحب إلي من أكله ، لأن الأصل عدم إباحة انتفاع غير الإنسان بملك غيره ، فيضرب في منفعة مالكه وهو ثواب الآخرة . فإن تصدق به لم يضمنه ؛ لأنه ترك للفساد ، وإن أكله ضمنه ، لأنه صون به ماله وضيع ثمنه إلا في السفر ، وحيث لا ناس ، وهو لا يبقى ولا يحمل كالشاة في الفلاة ، وأكله حينئذ أفضل من طرحه احتراما لرزق الله ، وإن كان مما يبقى ويتزود ضمنه في الأكل والصدقة ، قال : وهذا استحسان ، قال صاحب المقدمات : في الطعام ثلاثة أقوال ،   [ ص: 96 ] إذا كان حيث الناس قال  ابن حبيب     : إن أكله غرمه . أو تصدق به فلا غرم عليه ، وقال  أشهب     : يغرمه في الحالتين . لا يضمنه في الحالتين . وهو مذهب المدونة ، قال  اللخمي     : أرى التفرقة بين القليل فلا يضمن في الأكل والصدقة . لأنه يعرض عنه ، ولما في  مسلم  قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( إني أجد الثمرة على الطريق لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها   ) ، والكثير يضمن لأن الغالب طلبه ، وكذلك قال  مالك  في الدلو والحبل ينتفع به ، والتصدق أحسن ، لأنه ( كذا ) فإن كان مما يدخر إلا أن صاحبه لا يحفل به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					